المنطقة المنكوبة، منطقة جغرافية تعرضت لكارثة طبيعية كالزلزال أو الإعصار، أو الفيضانات والسيول والحرائق، أو كارثة بسبب سلوك بشري كالحرب أو إشعاع نووي.
ولا تعتبر المنطقة منكوبة إلا إذا أوقفت الكارثة التي أصابتها عجلة الحياة الطبيعية فيها، وتسببت في أضرار فادحة في الأرواح والبنيات التحتية، وصعب على الدولة مد الناس بأساسيات الحياة وضرورات العيش، كماء الشرب والغذاء والكهرباء والأمن.
تطرق القانون الدولي الإنساني لوضع المنطقة المنكوبة في الفصل السادس الخاص بالدفاع المدني أو"الحماية المدنية" في البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الصادر عام 1977، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية.
وحددت المادة 61 من البروتوكول المذكور المراد بالدفاع المدني بكونه المهام الإنسانية الرامية إلى حماية السكان المدنيين من أخطار الأعمال الحربية والعدائية أو الكوارث، ومساعدتهم على تجاوز آثارها، وتوفير الظروف الملائمة لحماية أرواحهم.
وأوردت المادة نفسها قائمة مهام تجاوزت 15 مهمة أبرزها عمليات الإنذار، والإجلاء والإنقاذ والخدمات الطبية، وتهيئة المخابئ والملاجئ وإجراءات التعتيم، والممرات الآمنة وتوفير المؤن الغذائية، والمساعدة في حالات الطوارئ لإعادة النظام والحفاظ عليه في المناطق المنكوبة، وتوفير أجهزة الدفاع المدني.
ونصت المادة الأولى للبروتوكول على أن المدنيين والمقاتلين، يظلون في الحالات التي لا ينص عليها البروتوكول أو أي اتفاق دولي آخر تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام.
ويحق لرئيس الدولة -الذي تعاني منطقة من مناطق بلاده- المطالبة بتطبيق المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تفرض على الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم بتنبيه مجلس الأمن الدولي إلى الكارثة التي تتعرض لها جهة أو منطقة في هذا البلد أو ذاك بسبب الحرب أو كارثة طبيعية، واعتبارها منطقة منكوبة، وطرح المسألة على مجلس الأمن الدولي في حالة وصولها لمرحلة تهدد السلم والأمن الدولي.
والأصل في مجلس الأمن، أن يجري محادثات بين أعضائه للخروج بقرار يلزم الأطراف المعنية بالكارثة -جراء الحروب والنزاعات المسلحة- بالسماح للمنظمات الإغاثية والطبية الدولية بالدخول للقيام بعملها ونجدة المنكوبين.
وفي حالات الكوارث الطبيعية، أوضح المتخصص في مجال التأمين جمال ديواني، أن قرار إعلان منطقة ما منكوبة في الدول المتقدمة، مخول لرؤساء البلديات الذين يرسلون طلبا للحكومة لإعلان المنطقة التابعة لنفوذهم منكوبة.
ويجتمع مسؤولو الوزارات المعنية كالداخلية والمالية والاقتصاد والبيئة لدراسة الطلب وتقييم الوضع، لتحديد حجم الأضرار والخسائر. ولا تتخذ الحكومة قرار اعتبار المنطقة أو الجهة منكوبة في حالة الفيضانات مثلا، إلا إذا وصل حجم الخسائر 58% أو تجاوزها. وفي حالة الجفاف إذا وصلت نسبة الخسائر الناجمة عنه إلى 37