Toboupost تبوبوست

View Original

قانون المنظم للأوبئة وانتشار الأمراض فى ليبيا؟

قانون الأوبئة.. العدوة في ليبيا. ومضــــات قــــانونية (في حالة انتشار الأوبئة) بقلم أ ـ حمزة الأخضر ـ وكيل النيابة العامة ـ عضو مجلس إدارة الجمعية القضائية حتى لا نبتعد كثيرا عن التحليل القانوني السليم لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا علينا الرجوع إلى عام 1953 عندما صدر قانون العقوبات وعام 1973 عندما صدر القانون الصحي رقم 106 وعام 1975 عندما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون الصحي . ليبيا تتميز بمنظومة تشريعات متميزة ـ لكن تبقى مسألة التنفيذ هي المعضلة !.. من خلال مطالعة هذه القوانين أعرض عدة تساؤلات ونجيب عليها وفقا للقانون . ــــ 1ـ هل كورونا مرض معدي قانونا ؟ القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 نص في المادة 27 على أنه ( يعتبر مرضاً معدياً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل مرض ينقل من شخص إلى آخر أو حيوان أو مكان أو شيء ملوث إلى الإنسان ) إذا اتفقنا مبدئيا على أن كورونا مرض معدي 2ـ من المسؤول عن إصدار القرارات اللازمة لمجابهة هذا الفيروس ؟ نصت المادة 33 على أنه ( مع مراعاة الأحكام الخاصة بالحجر الصحي، لوزير الصحة أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص القادمين من الخارج ... لمنع انتقال أو انتشار الأمراض المعدية). إذا السيد وزير الصحة أنت المختص باتخاذ الإجراءات القانونية لمجابهة هذا المرض. 3ـ ما الذي تفعله السلطات الصحية المختصة عند علمها بالفيروس ؟ وهل يمكن الاستعانة برجال الأمن والجيش ؟ المادة 35 تنص على أن ( على السلطة الصحية بمجرد تلقيها بلاغاً بالإصابة بمرض من الأمراض المعدية الواجب التبليغ عنها، أن تتخذ الإجراءات الضرورية لمنع انتقال المرض أو انتشاره ، ولها في سبيل ذلك أن تأمر بتفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها، وعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيمات والتحصينات اللازمة والقيام بأعمال التطهير والتعفير وإعدام ما يتعذر تطهيره ..وللسلطات الصحية أن تستعين بسلطات الأمن إذا اقتضى الأمر ذلك) إذا لا تثريب على السلطات المختصة إذا استعانت بالجيش أو الشرطة لمجابهة الفيروس . 4ـ هل يجوز منع الاجتماعات وغلق المقاهي وإعدام المأكولات قانونا ؟ المادة 37 ( تنص على أن (للسلطات الصحية في سبيل مكافحة الوباء أن تمنع الاجتماعات العامة وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة...) # وااااااااضح 5ـ هل يجوز الاستيلاء على المستشفيات والمصحات لمكافحة كورونا ؟ المادة 38 تنص أنه (لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة، في سبيل مكافحة بعض الأمراض الوبائية، أن يقرر جواز الاستيلاء على المستشفيات والمؤسسات العلاجية الخاصة وعلى أية وسيلة من وسائل النقل وعلى العقاقير والمستحضرات الطبية والصيدلية والكيماويات والمبيدات الحشرية والمطهرات والأدوات والمهمات الطبية وكل ما يستلزمه مكافحة الوباء أو علاج مرض، وله أن يجيز أوامر تكليف لأي فرد بتأدية أي عمل من الأعمال المتصلة بمكافحة الوباء) 6ـ هل يجوز عزل المصاب بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابته ؟ نعم يجوز فالمادة 191 من اللائحة التنفيذية للقانون الصحي الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 654 لسنة 1975 تنص على أنه ( يعزل المرضى أو المشتبه في إصابتهم بأحد الأمراض المعدية في المكان الذي تخصصه السلطة الصحية أو تعزله في منزله إذا تعذر عزله ) ويجوز وفقا للمادة 195 للسلطات الصحية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض المعدي من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة. 7ـ هل يجوز منع الأشخاص المصابين بالمرض المعدي من السفر ؟ نعم وفقا للمادة 236 من اللائحة التي تنص أنه ( على السلطة الصحية أن تمنع سفر أي شخص مصاب أو مشتبه في إصابته بمرض معدي .. ويجوز السماح للشخص المسافر إلى الخارج والذي يوضع تحت المراقبة بمواصلة رحلته) . ويجوز للسلطات الصحية المختصة وفقا للمادة 244 عند وصول أي سفينة أو طائرة أو قطار أو عربة أو أي وسيلة نقل أخرى أن تنقل أو تعزل أي شخص مصاب بمرض معدي يكون قادما عليها . 8ـ هل يجوز الحجر الصحي والوضع تحت المراقبة للشخص المشتبه فيه ؟ وفقا للمادة 245 ( يجوز للسلطة الصحية أن تضع تحت المراقبة أي شخص مشتبه في إصابته يكون قادما بأي وسيلة للنقل ، ويجوز أن تستمر المراقبة حتى نهاية مدة الحضانة المناسبة ) 9 ـ ما هي مدة الحجر الصحي ؟ مدة الحجر الصحي هي مدة الحضانة كما قررتها السلطات الصحية أي 14 يوما قابلة للتمديد . 10ـ هل يمكن مخالفة الإجراءات الصحية المتبعة ؟ أم أن مخالفة ذلك يرتب جزاء جنائيا ؟ لا يجوز مخالفة الإجراءات الصحية المتبعة لأن مخالفتها ترتب جزاء جنائيا في قانون العقوبات والقانون الصحي . فالمادة 467 من قانون العقوبات مخالفة تنص على أن ( كل من خالف أمرا مشروعا أصدرته السلطة حفظا للعدالة أو السلامة العامة أو النظام أو الصحة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا أو بغرامة لاتجاوز خمسة جنيهات) كما أن المادة 136 من القانون الصحي وهي جنحة تنص على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من خالف تدابير الحجر الصحي التي تتخذ وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه) والمعروف قانونا أن الخاص يقيد العام ولك الخيار بين المخالفة على أقل تقدير والجنحة على أصح تقدير. لما كان ذلك ، وكان هذا الفيروس وباء خطيرا ينتشر بين الدول والقارات عبر رذاذ العطس واللمس فإن ذلك يستلزم التقيد بالنصائح والإرشادات الصحية وتعاون المواطنين مع جميع الجهات المختصة ، فالوقاية خير من العلاج . [منقول]